بسم الله الرحمن الرحيم
اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣ بشأن ضوابط منح إجازة رعاية الطفل ، ننقله لكم على موقع أكاديمية كتاتيب مصر تابعو معنا هذا المقال
ضوابط منح إجازة رعاية الطفل
وكان قد نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الإجازات بدون أجر للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، ونص على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على النحو الآتى:
1- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
3 ـ لا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
4 – مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
5- استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
خالص أمنياتنا بالتوفيق لجميع المعلمين في مصر وانتظرو كل ماهو جديد يخص أخبار وأدوات التعليم على منصة كتاتيب مصر